فضل الله الراوندي

224

النوادر

- قال جعفر الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : من أسر ( 1 ) الطلاق وأسر ( 2 ) الاستثناء بعد فلا بأس ( 3 ) ، وإن أعلن الطلاق وأسر ( 4 ) الاستثناء في نفسه ، أخذناه بعلانيته وألقينا السر ( 5 ) . - قال علي عليه السلام في رجل قال لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة : هي واحدة وليس في الطلاق كسر ( 6 ) . - وقال الصادق عليه السلام : سئل علي عليه السلام عن رجل له امرأتان ، إحديهما تسمى

--> ( 1 ) . في الجعفريات : أسرر . ( 2 ) . في الجعفريات : أسرر . ( 3 ) . في الجعفريات : معه فلا بأس . ( 4 ) . في الجعفريات : أعلن . ( 5 ) . الجعفريات : 111 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : 2 / 269 / 1012 عنه صلى الله عليه وآله نحوه ، بحار الأنوار : 104 / 159 / 84 ، مستدرك الوسائل : 15 / 315 / 18360 كلاهما عن النوادر . ( 6 ) . الجعفريات : 111 بإسناده عن آبائه عن الإمام زين العابدين عليهم السلام ، دعائم الإسلام : 2 / 268 / 1011 نحوه ، بحار الأنوار : 104 / 159 / 85 ، مستدرك الوسائل : 15 / 315 / 18360 كلاهما عن النوادر .